منتدى ثانوية الإخوة موري - تــوفانة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى ثانوية الإخوة موري - تــوفانة

بوابة طالب الثانوي نحو طريق النجاح


2 مشترك

    الربا في الشريعة الإسلامية

    avatar
    زهير الشاوي


    عدد المساهمات : 26
    تاريخ التسجيل : 13/03/2011
    العمر : 34
    الموقع : zouhir05065@gmail.com

    الربا في الشريعة الإسلامية Empty الربا في الشريعة الإسلامية

    مُساهمة من طرف زهير الشاوي الإثنين مارس 14, 2011 12:48 am

    مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة)
    1- الاجماع:
    1-تعريف
    ا.لغة : هو العزم قال تعالى(( فاجمعوا امركم شركاؤكم)) ويطلق ويراد به الاتفاق. فقال اجمع القوم على كذا وكذا اي اتفقوا
    ب. اصطلاحا : هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الاحكام الشرعية العملية
    من خلال هذا التعريف يتضح ان الركن الاساسي في تعريف الاجماع هو ركن الاتفاق بالقول وبذالك بان يصدر عن جميع العلماء فتوى في مسالة معينة ويتفقون على حكم واحد او الاتفاق بالعمل بان يصدر عن كل منهم العمل في المسالة على نهج واحد
    وذهب بعض العلماء (الظاهرية ) ان الاجماع هو اجماع واتفاق الصحابة لا غير ولا عبرة باجماع غيرهم
    وذهب بعض المعتزلة ان الاجماع لا يشترط فيه اتفاق الجميع بل يكفي اتفاق اكثر المجتهدين
    2- انواع الاجماع
    ا.. الاجماع الصريح : وهو اتفاق المجتهدين على قول او فعل بشكل صريح ولايخالف واحد منهم في ذالك وهو حجة باءتفاق الفقهاء
    ب.. الاجماع السكوتي : وهو ان يضهر بعض العلماء المجتهدين رايا ويسكت الباقون
    وهذا النوع اختلف العلماء في حجيته .
    ذهب جمهور العلماء ( المالكية .الشافعية . وغيرهم ....... انه ليس حجة مطلقة ولا يعدو ان يكون رايا ولذالك فدلالة هذل الاجماع ضنية بخلاف الصريح فدلالته قطعية
    وذهب الحنفية انه حجة لانه لو كان مخالفا لما وسعه السكوت
    3- ادلة حجية الاجماع
    من الكتاب قال تعال (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا)) صدق الله العظيم
    وجه الاستدلال : ان الله تعالى بين مشاقة الرسول وبين اتباع غير سبيل المؤمنين . فدل على ان الاعراض عن سبيلهم محرما يستوجب العقاب ولاشك ان سبيل المؤمنين هو ما اتفقوا عليه من السنة وردت احاديث كثيرة تشير الى عصمة الامة من الظلال منها قوله عليه السلام ( لاتجتمع امتي على ظلالة) وايظا ( لاتجتمع امتي على خطا )
    وقوله عليه السلام (( ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا )) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
    4- شروط الاجماع
    ا. انقراض عصر المجمعين : اي ان الاجماع لا يعتبر حجة الا اذا انقرض عصر المجمعين حتى نظمن استقرار الراي وعدم رجوع البعض عما اتفقوا عليه
    وهذا راي الامام احمد ابن حنبل خلافا للجمهور من الاصوليين
    ب. ان لاتكون المسالة مما جرى فيها خلاف بين الصحابة وهذا القول عند من يقول ان الاجماع لايكون الا في زمن الصحابة
    ج. ان يستند الاجماع الى دليل شرعي كالنص من القراءن والسنة او القياس او غير ذالك لان الفتوى بدون مستند شرعي خطا
    5-حكم الاجماع
    الاجماع الصريح دلالته دلالة قطعية لذالك يجب العمل به لانه حجة عند جميع الفقهاء
    اما الاجماع السكوتي فدلالته ضنية لانه لايعدو ان يكون رايا يسوغ العمل به
    6-شروط من يقبل اجماعهم ( المجمعين)
    العلم بالقراءن الكريم وبايات الاحكام فيه
    العلم بالسنة النبوية وباحاديث الاحكام فيه
    العلم بالناسخ والمنسوخ في القراءن والسنة
    العلم باللغة العربية حتى يتمكن من فهم النصوص فهم صحيحا
    العلم باصول الفقه وفي مباحثه المختلفة
    ان لايكون المجتهد فاسقا او صاحب بدعة

    2-القياس:
    1- تعريفه:
    لغة: اللغة مصدر قاس بمعنى التقدير والمساواة.
    اصطلاحا هو: إلحاق مسألة لا نص على حكمها بمسألة ورد النص يحكمها لتساوي المسألتين في علة الحكم.
    -إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما- كإلحاق الأرز بالبر في تحريم الربا لجامع هو الكيل عند الحنابلة والاقتيات و الادخار عند المالكية والطعم عند الشافعية.
    2- حجيته: القياس حجة شرعية وأصل من أصول الشريعة...وهو دليل ظني وليس قطعيا خلافا للقرآن والسنة والإجماع وهو يأتي في المرتبة الثالثة-القرآن والسنة- والإجماع- ولذلك تقدم جميعها على القياس في حال التعارض. والقياس حجة للأدلة التالية:
    1- قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولى الأبصار} . والاعتبار قياس الشيء بالشيء
    والاعتبار من العبور وهو الانتقال من شيء إلى آخر والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأموراً به.
    2- تصويب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي اللّه عنه حين قال: إنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة فإن الاجتهاد حيث لا نص يكون بالإلحاق بالمنصوص.
    3-قوله صلى الله عليه وسلم للخثعميه حين سألته عن الحج عن الوالدين "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه " قالت: نعم. قال: "فدين اللّه أحق أن يقضى" فهو تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على قياس دين الخلق.
    *- قوله تعالى: {قل يحييها الذي أنشأها أول مرة}، حيث قاس إعادة الخلق على بدء الخلق
    4-قوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة " للصائم " أرأيت لو تمضمضت فهو قياس للقبلة على المضمضة.
    5-قصة الرجل الذي ولدت امرأته غلاماً أسود. فمثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل الحمر التي يكون الأورق من أولادها، ووجه الاستدلال من القصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس ولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الِإبل المخالف للونه لألوانها، وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق
    avatar
    زهير الشاوي


    عدد المساهمات : 26
    تاريخ التسجيل : 13/03/2011
    العمر : 34
    الموقع : zouhir05065@gmail.com

    الربا في الشريعة الإسلامية Empty رد: الربا في الشريعة الإسلامية

    مُساهمة من طرف زهير الشاوي الإثنين مارس 14, 2011 12:49 am

    الوضعية3:الصحة الجسمية و النفسية في القران الكريم
    مفهوم الصحة الجسمية:
    بما أن البدن هو حامل الروح وقالبها الذي يحويها،لابد أن يكون سليما وصحيحا لبقاء الروح ولذلك أولاه الإسلام عناية كبرى،فأمر بتطهير المأكل والمشرب والملبس، و بتنظيف الثوب والبدن والمكان ،وترك مظاهر القذارة والنجاسة فقال: )يسألونك عن المحيض قل هو أذى...) ..البقرة222 ،وقالSad إنما حَرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير....)النحل 115 ، وذلك لما ينجم عنه من مهالك وأمراض...
    كما حث على العناية بالصحة العامة، قال صلى الله عليه وسلم: ( اجتنبوا الملاعـن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل)، كما رغب في الرياضة والصوم والوقاية من الأمراض، ونهى عن تعريض البدن للمخاطر.
    مفهوم الصحة النفسية:
    والنفس هي الذات التي بها تقترن الروح بالبدن، فيتشكل الكائن الحي ، و هي التي تحدد سلوكيات هذا المخلوق ، ولذلك قسم القرآن النفس إلى : النفس اللوامة، الأمارة ، المطمئنة ،وهي التي تكون عندما تعلو النفس اللوامة على الأمارة بالسوء و الإنسان يعيش دوما هذا الصراع النفسي ولذلك ربانا القرآن على غص البصر وضبط النفس وكبح جماح الشهوة فقال)قل للمؤمنين يغصوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى له) النور30.
    وإنما تتحقق الصحة النفسية بما يلي:
    1 . قوة الصلة بالله... 2.الثبات والتوازن الانفعالي.. 3.الصبر عند الشدائد.
    4. المرونة في مواجهة الواقع. 5. التفاؤل وعدم اليأس.. 6. توافق المسلم مع نفسه ومع غيره.
    7. التزكية وحسن الخلق......
    1_الجانب الجسدي:
    -الاهتمام بالصحة و رشاقة الجسم
    -اتباع النظام الوقائي(طهارة الملبس،الماكل و البدن و المكان،تحريم شرب الخمر و الحشيش و الادوية المضرة بالعقل ،تحريم الزنا...)
    -الاعفاء من بعض الفرائض او التخفيف منها:الحج عند الاستطاعة،ترخيص التيمم...)
    -الابتعاد عن المعاصي لانها تورث الهم الدي ياكل الجسد(دعا للعفة كغض البصر)
    _الجانب النفسي:
    -تقوية الصلة بالله(الاطمئنان،الدكر،الطاعات...)
    _الصبر عند الشدائد و الايمان بقضاء الله و الرضا بالله و اليقين بان هده الشدائد تزول
    _الثبات و التوازن النفسي:زرع الايمان القوي في القلب الدي يبعث الاطمئنان و عدم الخوف الا من الله سبحانه و تعالى
    _الحنكة في مواجهة الواقع و عدم الياس(الرضا و التفاؤل ،البحث عن الحلول عند الشدائد...)
    _التحلي بفضائل الاخلاق(حسن التعامل مع الاخرين...)

    avatar
    زهير الشاوي


    عدد المساهمات : 26
    تاريخ التسجيل : 13/03/2011
    العمر : 34
    الموقع : zouhir05065@gmail.com

    الربا في الشريعة الإسلامية Empty رد: الربا في الشريعة الإسلامية

    مُساهمة من طرف زهير الشاوي الإثنين مارس 14, 2011 12:49 am

    الوضعية4:القيم في القران الكريم
    القيم جمع لقيمة ومعناها الاقتصادي " الثمن " فنقول هذا الشيء ثمنه كذا أو سعره كذا فنعرف قيمته الاقتصادية ومن حيث الفلسفة فإن القيمة تتحقق في ثلاث محاور ، تتحقق في الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه ، فإذا كان هدفنا السعادة فالسعادة تعتبر قيمة ، وتتحقق القيمة أيضا في الفعل الذي تمارسه ، فإذا كان فعلنا خيرا ، كان الخير قيمة ، وأما المحور الثالث فيتحقق في الإحساس نحو ما يحيط من أشياء ، فإذا أحسسنا بالجمال في شيء ما ، كان الجمال قيمة
    القيم الفردية:
    أولا / الصدق:
    و الصدق مطابقة الخبر للواقع وهو مطلوب من الإنسان في قوله وعمله واعتقاده، وفى تحقيق مقامات الدين كلها.وقد أمر به الله، و يأتي على رأس هذه المنظومة المتكاملة لقوله تعالى( يأيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين....) التوبة 119.فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بالصدق منذ صغره وكذلك الأنبياء و الرسل و الصالحون..
    ثانيا/ الصبر:
    والصبر لغة الحبس والكف،
    واصطلاحاً:
    حبس النفس على فعل شيء أو تركه ابتغاء وجه الله قال تعالى:
    ((والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم)).
    وقد أشرنا في التعريف إلى أنواع الصبر الثلاثة والباعث عليه.
    أما أنواعه فهي:
    صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة.
    ثالثا/ الإحسان:
    لفظ "الإحسان" يدل على معان ثلاثة ورد بها القرآن ووردت بها السنة:
    1. الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
    2. الإحسان إلى الناس، كالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمسلمين وسائر الخلق أجمعين.
    . إحسان العمل وإتقانه وإصلاحه، سواء العمل العبادي أو العادي أو المعاملاتي.
    رابعا / العفو:ومنشأه الرحمة لأن الرحمة في قلب العبد تجعله يعفو عمَّن أساء إليه أو ظلمه، ولا يوقع به العقوبة عند القدرة عليه، وإذا فعل العبد ذلك كان أهلاً لعفو الله عنه. يقول الله تعالى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران:134].
    القيم الأُسْرية:
    أولا/ المعاشرة بالمعروف:
    وتكون بين الزوجين الذين تنبثق عنهما الأسرة المسلمة لقوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف..)
    ثانيا/ التكافل الأسري والرحمة والمودة:
    ويكون ذلك بين أفرد الأسرة ابتداء من الأصول وانتهاء بالفروع مرورا بالعصبات و العلات والأخياف،في السراء والضراء،ولكن على الطاعة لا على المعصية..
    القيم الاجتماعية:
    أولا/ التعاون والمسؤولية(التكافل):
    ليشمل هذا التعاون الغني والفقير ،الأمير والغفير،الكبير والصغير،المقيم وابن السبيل والقريب والبعيد لقوله تعالىSad..بذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل .) النساء 36
    القيم السياسية(على مستوى الدول):
    أولا/ العدل:
    لأنه أساس الحكم قال الله تعالىSadيأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ..) وقال سيدنا عمر : تدوم على الكفر ولا تدور على الظلم .
    ثانيا/ الشورى:
    وهي المبدأ الثاني من مبادئ الحكم، ومعناها عدم الاستئثار باتخاذ القرار بل لابد من إشراك أهل الرأي والخبرة (أهل الحل والعقد)في كل أمر ذي بال لقوله تعالى: (..وأمرهم شورى بينهم..الشورى38.)
    ثالثا/ الطاعة:
    أي وجوب طاعة الرعية لولي الأمر مادام على الحق، ومعاونته ، وسد خلاته،رد النافرين منه وتوحيد الكلمة حوله.
    avatar
    زهير الشاوي


    عدد المساهمات : 26
    تاريخ التسجيل : 13/03/2011
    العمر : 34
    الموقع : zouhir05065@gmail.com

    الربا في الشريعة الإسلامية Empty رد: الربا في الشريعة الإسلامية

    مُساهمة من طرف زهير الشاوي الإثنين مارس 14, 2011 12:50 am

    الوضعية6:العمل و الانتاج في الاسلام و مشكلة البطالة

    العمل:هو كل جهد فكري او عضلي يقوم به الفرد و يعود عليه و على غيره بالخير و المنفعة و يعتبر عبادة اد حثنا الله على العمل للقضاء على البطالة
    -العمل الصالح يرفع صاحبه و يعلي منزلته عند الله تعالى
    -يبغض الاسلام التسول لانه يحقر الشخص و يهينه و الصل في المسلم انه عزيز لقوله صلى الله عليه و سلم:"و لا تزال المسالة باحدكم حتى يلقى الله عز و جل و ليس في وجهه مزعة لحم"و هدا كناية عن دهاب الحياء و الكرامة
    التسول لا يحل الا في 3حالات:
    -دي فقر مدقع
    -دي عزم مقطع
    -دي دم موجع

    الفوائد و الارشادات:
    -الحث على العمل لتحصيل الرزق و بيان فضل العمل باليد
    -حث المسلم على العمل و ان يكون رزقه من كسب يده و ثمرة جهده
    -ينبغي اجهاد النفس في تحصيل الرزق الحلال
    -لا تحل المسالة مع القدرة على العمل و كسب الرزق
    -مدح التعفف و التنزه عن سؤال الناس
    -لا ينبغي احتقار العمل و الاستحياء منه و لو كان يسيرا

    _
    avatar
    زهير الشاوي


    عدد المساهمات : 26
    تاريخ التسجيل : 13/03/2011
    العمر : 34
    الموقع : zouhir05065@gmail.com

    الربا في الشريعة الإسلامية Empty رد: الربا في الشريعة الإسلامية

    مُساهمة من طرف زهير الشاوي الإثنين مارس 14, 2011 12:50 am

    جميع الشعب

    السنة الثالثة ثانوي

    اختبار الفصل الأول

    مادة العلوم الاسلامية



    الجــزء الاول Sad 14نقطة)

    عن عائشـــة رضي اللــه عنها أنها قالت :" إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من
    يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم
    فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فاختطب فقال : أيها الناس
    إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم
    الله لو أن فاطمة بنت محمــد سرقت لقطعت يدها " [ متفق عليه، ورواه أصحاب السنـــن ] .

    المطلوب :

    1- اشرح الحديث شرحا مو جزا . (05نقط)
    2- استخرج من الحديث ثلاث فوائد . (03نقط)
    3- أشار الحديث إلى إحدى القيم السياسية حدد هذه القيمة مبينا أهميتها.(06نقط)

    الجزء الثاني : (06نقط)

    - عرف الوقف وبين حكمه وأثاره .



    بالتوفيـــــــــــــــــــــــــــــق




    الاجابة النموذجية للموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع:
    الجـــزء الاول:

    1) شرح الحديث شرحا وافيا:

    المساواة أمام القانون من مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها لا تفرق بين الأغنياء والضعفاء بل تطبق أحكامها العادلة على الجميع.
    تحريم الشفاعة في الحدود : فلا فرق بين غني وفقير ، قوي وضعيف عند تطبيق الحدود والعقوبات . ولا يجوز لأحد
    أن يشفع لدى الحاكم لتعطيل الحدود مهما كانت مكانة الشخص الذي استحق الحد والعقوبة.
    من الآثار السلبية للشفاعة في الحدود : تعطيل تنفيذ حدود اللــه في حق طبقة معينة يؤدي إلى :
    أ‌- تشجيع القادرين على التخلص من العقاب بالشفاعة .
    ب‌- وجود تمييز طبقي بين الأغنياء و الفقراء.
    ج- شيوع الجريمة والفساد الذي يؤدي إلي دمار المجتمع وانتشار الفوضى فيه .
    د- إهدار قيمة العدالة والقانون وهي أهم مقومات استقرار المجتمع .
    2) استخراج ثلاث فوائد من الحديث:

    - تحريم السرقة وبيان عقوبتها.
    - تحريم الشفاعة في الحدود.
    - الحث على إقامة حدود اللـــــه وتطبيقها .
    3) الحديث يشير إلى إحدى القيم السياسية ألا وهي العدل:

    ذكـــٍر أهميتها : للعدل مساحة واسعة في العلاقات الإنسانية ، والإسلام أكد كثيرا على العدل واعتبره الهدف الكبير لجميع
    الرسالات السماوية .
    - ومعناه عدم المحاباة وإعطاء كل ذي حق حقه حتى ولو كان كافرا.
    - ومن ليس له الحق يجب أن يخضع للحق حتى ولو كان مسلما ومعناه كذلك خذلان الظالم وعدم تمكينه
    من ممارسة الظلم لقوله تعالى :" إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
    والمنكر والبغي" (سورة النحل-90).

    الجـــزء الثاني:

    تعريف الوقف وبيان حكمه وأثاره:

    تعريفــــــــــه: هو كل ما يتركه العبد وقفا للــه تعالى لفئة معينة أو جهة مخصوصة كالذي يوقف أرضا لبناء مسجد أو مستشفى.
    حكمــــــــــــه: مستحب لما يحققه من أثار ايجابيه تعود على الفرد والمجتمع .
    أثـــــــــــــاره:
    - نيل رضا اللـــه عز وجل وتدارك الإنسان لما فاته من الخير .
    - خدمة المجتمع.
    - تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي.
    - المساهمة في تقوية الاقتصاد عبر المشاريع والاستثمارات وإيجاد فرص العمل .
    - المساهمة في تحقيق الحد الأدنى من حاجيات الفئات المحرومة
    avatar
    زهير الشاوي


    عدد المساهمات : 26
    تاريخ التسجيل : 13/03/2011
    العمر : 34
    الموقع : zouhir05065@gmail.com

    الربا في الشريعة الإسلامية Empty رد: الربا في الشريعة الإسلامية

    مُساهمة من طرف زهير الشاوي الإثنين مارس 14, 2011 12:51 am

    حقوق العمال وواجباتهم في الإسلام
    نظرة الإسلام للعمل:
    يقول الله تعالى: (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا..) ..فصلت 33. والعمل هنا وفي آيات كثيرة جاء شاملا للعمل الديني أي تنفيذ أحكام الشريعة ولغيره وهو في عمومه يشمل العمل الصناعي كما يعرف ذلك من قواعد الاجتهاد في الشريعة ولغيره ، كما أن العمل نعمة ، والنعمة تقتضي الشكر الذي يقتضي المداومة عليها وحفظها .
    الحقوق الأساسية للعمال:
    حق العمل: وذلك على قدر الطاقة لقوله تعالىSadلا نكلف نفسا إلا وسعها )، ثم يكون الأجر على قدر العمل لقوله تعالى: (ولكل درجات مما عملوا وليوفيَهم أعمالهم وهم لا يظلمون.)....الأحقاف 10.والأجر حق لا مِنَّة فيه.
    حق الراحة:لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإن لنفسك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا) أخرجه البخاري..
    حق الضمان: وهو ما نعبر عنه بالمسؤولية المدنية أي تعويض الضرر الذي يلحق الغير من جهته أو يلحقه من جهة الغير..وقد قرر القرآن ذلك بقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصّدقوا)... النساء 92. وقوله صلى الله عليه وسلم ( طعام بطعام وإناء بإناء)..أخرجه الترمذي..
    واجبات العمال:
    إن لكل حق واجب يقابله وعليه فواجبات العامل كما يراها الإسلام:
    أن يعرف العامل ما هو مطلوب منه عمله بالتحديد...
    الوفاء لعمله والإخلاص فيه وإتقانه وعدم غش رب العمل..
    عدم خيانة الأمانة كتضييع الوقت أو أكل الرشوة أو غير ذلك ،لأن صاحب العمل استأمنه على ذلك ،قال تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.. ) الأنفال 27.
    تصور الإسلام لطبيعة العلاقة بين العمال وأرباب العمل:
    أن يبين للعامل ماهية العمل مع بيان الأجر والوقت اللازم لذلك..
    أن لا يكلفه فوق طاقته..وفي الحديث ( ولا تكلفوهم ما لا يطيقون ). أخرجه النسائي.
    وأن لا يجرده من إنسانيته..
    أن لا يبخسه حقه، قال صلى الله عليه وسلم: (إن لك من الأجر على قدر نصيبك ونفقتك)...الحاكم.
    أن يعطيه حقه فور فراغه من عمله ..
    avatar
    زهير الشاوي


    عدد المساهمات : 26
    تاريخ التسجيل : 13/03/2011
    العمر : 34
    الموقع : zouhir05065@gmail.com

    الربا في الشريعة الإسلامية Empty رد: الربا في الشريعة الإسلامية

    مُساهمة من طرف زهير الشاوي الإثنين مارس 14, 2011 12:51 am

    مفهوم الميراث واركانه وشروطه



    الميراث : حق قابل يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما كقربة او زواج
    اركان وشروط الارث
    أ• الموروث : وهو المالك الذي خلف مالا او حقا وشروطه موته حقيقة او حكما
    ت • الوارث : كل حي ادلى الى الهالك بسبب من اسباب الارث وشروطه : حياته عند موت الموروث حقيقة او حكما ان لا يوجد مانع من موانع الارث
    ت • التركة : هي كل ما يخلفه الموروث من مال او حقوق ثابتة وشرطه العلم بجهة الارث
    اسباب الارث
    الزوجية : وتحقق بالزواج الشرعي القائم على عقد صحيح سواء صحية دخول ام لا وترث المطلقة طلاقا رجعيا ان مات عنها زوجها في عدتها اما ان بها فطلقها طلاقا بائنا لمنعها في الميراث في مرض موته فترثه ولو تزوجت غيره ويتوارث بهذا السبب الزوج والزوجة
    النسب : القرابة بين شخصين وبهذا السبب يرث 14 رجلا و 8 نساء ويتم بالنسب كالتالي
    البنوة :
    ابن – ابن ابن بنت ابن
    الابوة :
    اب جد
    جدة
    أم جدة
    الاخوة :
    اخ شقيق— ابن اخ شقيق
    اخت شقيقة , اخت الام , اخ الام , اخت الام
    اخ الاب --- ابن اخ الاب
    العمومة : عم شقيق --- ابن عم شقيق
    عم لاب ---- ابن عم لاب
    4):
    - عدم الاستهلال: علامة حياة المولود , استهلاله ( صراخه , تنفسه , وحركته )
    - الشك : الشك في موت الموروث او في من تقدمت وفاته.
    - اللعان : يمين الزوج على زنا زوجته ويمينها على انكار اتهامه
    - الكفر : قال ص : لا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم
    - الرق : قضى الاسلام على الرق بفضل تشريعه
    - الزنا : قال ص : الولد للفراش وللعاهر الحجر
    - القتل العمد : قال ص : ليس للقاتل ميراث.
    الحقوق المتعلقة بالتركة :
    هي ما يستخرج من التركة قبل القسمة وهي :
    أ. الحقوق العينية : وهي الحقوق الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة والرهن
    ب. مؤونة التجهيز : الكفن , الغسل , حفر القبر , الدفن
    ت. الديون : ديون الله كالزكاة والكفارة وديون العبادات كالفرض والاجار
    ث. الوصايا : وهي تبرع المالك بجزء من ماله ينفذ بعد موته شرط الا تكون لوارث ولا تتعدى الثلث
    ج. حقوق الورثة : النصيب المستحق لكل وارث من التركة حسب ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله
    خصائص نظام الارث في الاسلام :
    أ. نظام رباني : تجلى في تكفل الله تعالى بتحديد الورثة وانصبتهم وشروط استحقاقهم لها.
    ب. نظام شمولي : تجلى في كون الارث مخصص لاهل الهالك وطوي قرابته كيفما كانوا.
    ت. عادل : نظام لا يجرم الوارث من ارثه بسبب جنسه , فهو للمراة كما للطفل كما للرجل
    ث. نظام واقعي : ياخذ بعين الاعتبار ما يتحكم في المتجمعات البشرية من نسب ومصاهرة وقوة قرابة.
    ج. نظام متوازن : يحترم خصائص المجتمع
    مقاصد نظام الارث :
    أ. تحقيق مبدا الاستخلاف في المال : يعد الانسان مستخلفا في مال الله تعالى وهو الذي يامرنا بتوزيعه حسب الكتا ب والسنة
    ب. تحقيق العدالة الاجتماعية : مساعدة فئات مختلفة بتوزيع التركات على ذوي القرابة ومنع ظلم اصحاب الارث او تفضيل احدهم على الاخر
    ت. تسهيل تداول الاموال : من خلال تفتيت الثروات ومنع تكدسات لدى فئة محدودة وذلك بتوسيع قاعدة المستفيدين منها
    avatar
    زهير الشاوي


    عدد المساهمات : 26
    تاريخ التسجيل : 13/03/2011
    العمر : 34
    الموقع : zouhir05065@gmail.com

    الربا في الشريعة الإسلامية Empty رد: الربا في الشريعة الإسلامية

    مُساهمة من طرف زهير الشاوي الإثنين مارس 14, 2011 12:53 am

    وضعية2:موقف القران الكريم من العقل
    -تكريم الله الانسان بالعقل:كرم الله الانسان بالعقل و بين منزلته في القران الكريم و اهميته:
    العقل ميزة الانسان لانه منشا الفكر و له القدرة على الادراك و التدبر و تصريف الحياة و ينحط و يطغى و يفسد باجتناب الحق و اتباع الهوى
    العقل اداة وصل الدين بقضايا الواقع لانه يملك طاقات ادراكية اودعها الله فيه بدور مهم في الاجتهاد و التجديد الى يوم القيامة
    العقل مناط التكليف و اساسه لان التكليف خطاب من الله و لا يتلقى دلك الخطاب الا من يعقل
    2-منهجية التفكير كما يبرزها القران الكريم:
    امرنا الله عز و جل بالتدبر في القران الكريم و فهم معانيه و التدبر في خلقه و كونه لقوله:''افلا يتدبرون القران"فربط الحالة الايمانية بالحالة الفكرية و يريد اله التفكر العقلي الخالص و التامل الدهني العميق الدي يفضي الى المعرفة الصحيحة
    3-حث القران على استعمال العقل:
    الغقل يصون الايمان و ليس خطرا عليه حيث نجد ان ابراهيم عليه السلام عندما اعمل عقله و طلب الدليل في خلق الله انما كان يتحسس نعمة العقل الدي هداه اصلا الى الله عز و جل
    4-وجوب المحافظة على العقل:
    احكام حفظ العقل من حيث الوجود هي الاحكام التي تقيم اركانه و تثبت قواعده بحيث تثمر منفعته فكرا مستقيما و علوما نافعة و معارف صالحة تمكن اىمة من تحقيق الاستخلاف و من هنا شرع طلب العلم و التفكر و النظر و التدبر و ليس هنالك دليل احسن من افتتاح الله كتابه الكريم و ابتدائه الوحي بهده الايات التي تامر مرتين بالقراءة على الاطلاق دون تقييد قال:"اقرا باسم ربك الدي خلق،خلق الانسان من علق ،اقرا و ربك الاكرم الديعلم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم"العلق1-5
    اخطر انواع الانحراف هو انحراف الفكر و البعد به عن القصد افراطا و تفريطا فالانحراف الفكري ينتج عن خلل في البناء الفكري و هدا الخلل قد يعود الى الامرين الاتيين او لاحدهما:
    ا-الجهل باصول التشريع
    ب- الجهل بمناهج التعامل مع هده الاصول

    الفوائد و الارشادات:
    -على المسلم ان يحفظ عقله بالابتعاد عن المسكرات و اجتناب التطرف و الغلو
    -تنوير العقل بالعلم و العرفة
    -اعمال العقل بالتدبر في خلق الله

    avatar
    زهير الشاوي


    عدد المساهمات : 26
    تاريخ التسجيل : 13/03/2011
    العمر : 34
    الموقع : zouhir05065@gmail.com

    الربا في الشريعة الإسلامية Empty رد: الربا في الشريعة الإسلامية

    مُساهمة من طرف زهير الشاوي الإثنين مارس 14, 2011 12:54 am

    عند قراءتك للملخص لا تنس الدعاء لمنجزه بأن يكون هذا العمل من الصدقات الجارية له إن شاء الله بارك الله فيك.

    المجال الأول من هدي القرآن الكريم

    الوحدة الأولى: وسائل(أساليب) القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية


    استعمل القرآن الكريم عدة وسائل لتثبيت العقيدة الصحيحة وتصحيح الانحرافات التي تصيب عقائد الناس ، من أهم هذه الوسائل( الأساليب):
    • إثارة العقل: أي أن الله تعالى في القرآن يُنبه الإنسان إلى كثير من مظاهر قدرة الله تعالى في هذا الكون آمرا إياه بأن يتدبر هذه المظاهر ليدرك بعد ذلك أن لهذا الكون خالقا ، رازقا ، مدبر لشؤون الخلق.
    • إثارة الوجدان: يثير القرآن الكريم عاطفة الإنسان ليتفطن لحقيقة الربوبية أي يدرك قدرة الله وعلمه الشامل ويتفاعل مع ذلك .
    • التذكير بقدرة الله ومراقبته: إذ يذكر الله تعالى في القرآن أن الله على كل شيء قدير ( إحياء الموتى ، إنزال الغيث) و أن الله يعلم كل ما يفعله الإنسان من خير أو شرٍّ ثم يُجازيه على ذلك يوم القيامة، فيستحي الإنسان من معصية الله تعالى.
    • رسم الصور المحببة للمؤمنين: من ذكر لصفاتهم الحسنة وما ينالون من جزاء و أجر يوم القيامة.
    • مناقشة الانحرافات: التي يقع فيها الإنسان نتيجة جهله، بمختلف الأدلة العقلية والشرعية.

    وسائل القرآن في تثبيت العقيدة

    إثارة العقل إثارة الوجدان التذكير بقدرة الله رسم الصورة المحببة مناقشة
    للمؤمنين الانحرافات


    الوحدة الثانية: موقف القرآن الكريم من العقل

    1. أولى الإسلام للعقل قيمة كبيرة إذ تكرر ذكر العقل في القرآن الكريم قرابة (50) مرة ، كما حرم الإسلام الاعتداء عليه حتّى من طرف صاحبه.
    • تكريم الله تعالى للإنسان بالعقل:ميز الله الإنسان وفضّله على سائر الكائنات بالعقل فبه يسمو الإنسان بمعرفة الحق والتزامه ،وقد ينحط بعدم استخدام عقله إذ العقل أداة التمييز بين الخير والشر ، بين النفع والضرر، كما أن العقل له دور مهم في تجديد أحكام الإسلام وجعلها موافقة لواقع الناس بالاجتهاد،ويعتبر العقل أساس التكليف في الإسلام ولذلك المجنون والصبي الصغير غير مكلفين بأحكام الإسلام.
    • حث القرآن الكريم على استعمال العقل: حث القرآن الناس على استعمال عقولهم واستخدامها في تدبر مظاهر قدرة الله ، وتعلم العلم النافع ، والإيمان المبني على استخدام العقل لا على مجرد الظن أو إتباع لعقائد الآباء والأجداد.
    • وجوب المحافظة على العقل: حافظ الإسلام على العقل من حيث الوجود ومن حيث العدم،فمن حيث الوجود أوجب الله كل ما يحافظ على العقل ويقيم أركانه من علم نافع وتدبر وتأمل.................
    أما من حيث العدم فقد حرم الإسلام كل ما يفسد العقل أو يُذهبه من مسكرات كما نجد الإسلام حرم التطرف الفكري لأنه إفساد للعقل .
    الوحدة الثالثة: الصحة النفسية والجسمية في القرآن الكريم

    1. مفهوم الصحة النفسية: أي أن يكون الإنسان في حالة طبيعية من الطمأنينة والراحة النفسية ، لا يعاني من الاضطراب والقلق.
    2. كيف يحقق القرآن الصحة النفسية: حتى يكون الإنسان سويا نفسيا فإن القرآن الكريم أرشد البشر إلى ما يحقق ذلك في حياتهم وأهم هذه الأشياء:
    • قوة الصلة بالله تعالى:من صلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى ومختلف الطاعات التي تجعل العبد قريبا من الله تعالى.
    • الصبر عند الشدائد:فقد ربّى القرآن الكريم المؤمنين على الصبر عند المصائب ورتب على ذلك الأجر كما أثنى القرآن الكريم على الصابرين.
    • التزكية والأخلاق: أمر القرآن الكريم بكثير من الأخلاق والمثل العليا التي تجعل الإنسان محبوبا عند الله وعند الناسوبذلك يسعد الإنسان ويعيش مطمئنا.
    • التفاؤل وعدم اليأس: التفاؤل يجعل المؤمن دائما مرتاحا ، ولقد حرم الله تعالى في القرآن اليأس لأنه يجعل الإنسان يعيش في اضطراب وضيق ونكد.
    3. مفهوم الصحة الجسمية:هي أن يعيش الإنسان سليما معافى في بدنه ، غير مريض ولا يعاني من أي عاهة من العاهات .
    4. عناية القرآن بالصحة الجسمية:لقد اعتنى القرآن بالصحية الجسمية بتشريعه لتعاليم واضحة للمحافظة عليها ، وأهم هذه التعاليم هي:
    • تحريم الاعتداء على جسم الإنسان كله أو بعضه: وترتيب العقوبات على ذلك.
    • الإعفاء من بعض الفروض والواجبات: إذا كانت تؤثر على صحة الإنسان أو تؤخِّرُ شفاءه.
    • الوقاية من الأمراض: بتشريع الطهارة والوضوء، النهي عن الإكثار من الأكل والشرب(الإسراف).
    • تحريم كل ما يهلك النفس البشرية: من خمر وزنا و لحم خنزير، وتحريم الانتحار.
    • تنمية القوة وتوفير الصحة بمفهومها الحديث: الرياضة
    الصحة في القرآن




    الصحة النفسية الصحة الجسمية



    كيف يحققها القرآن كيف يحققها القرآن



    *قوة الصلة بالله تعالى * تحريم الاعتداء على جسم الإنسان كله أو بعضه
    *الصبر عند الشدائد *الإعفاء من بعض الفروض والواجبات
    *التزكية والأخلاق * الوقاية من الأمراض
    *التفاؤل وعدم اليأس * تحريم كل ما يهلك النفس البشرية
    *تنمية القوة وتوفير الصحة بمفهومها الحديث
    الوحدة الرابعة: القيم في القرآن الكريم

    1. القيم: جمع قيمة وهي كل صفة أو خلق له أثر على الإنسان أو الأسرة أو المجتمع.
    2. أنواع القيم:
    • القيم الفردية

    أي التي يتصف بها الفرد مع نفسه وغيره من الناس.
    1. الرحمة: أن يكون الإنسان رحيما بنفسه وغيره من البشر والحيوان.
    2. الصبر: فالصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الأقدار والأقضية
    3. الإحسان: لأن الإسلام دين الإحسان، فالواجب على العبد أن يُحسن في كل شيء حتى مع الحيوان.
    4. الصدق: الإنسان المسلم صادق مع نفسه ومع الناس، صادق في أقواله وأفعاله.
    5. العفو: هو التجاوز عن أخطاء الآخرين وإساءتهم لك بهذا يزيد المؤمن قوة وعزا.
    • القيم الأسرية

    وهي المعاملات الأسرية بين أفراد الأسرة الواحدة، ويُقصد بها المودة والرحمة واللطف والمشاعر الدافئة بين الزوجين والتي تثمر بدورها جوا أسريا يعطي الحنان والطمأنينة للأبناء .
    • القيم الاجتماعية

    والمقصود بها الأخلاق التي يتعامل بها أفراد المجتمع فيما بينهم كالتعاون والتكافل.
    1. التعاون: دعا الإسلام إلى التعاون لأنه أداة من أدوات نشر الخيروتحقيقه.
    2. التكافل الاجتماعي: بين الإنسان ونفسه وقرابته وبين الإنسان ومجتمعه فهو تضامن بين أفراد عدة لتحقيق المنافع والوقوف مع المعوزين والمحتاجين ولنشر كل مافيه مصلحة للوطن والأفراد.
    • القيم السياسية

    والمقصود بها المبادىء التي ينبغي أن تكون بين الحاكم والرعية لتكوين أمة مستقرة مزدهرة.
    1. العدل: والمقصود به وضع الأمور في نصابها وإعطاء الحقوق لأصحابها(مهما كان جنسهم أو دينهم) ، ولا تستقيم أمور المجتمعات إلا به.
    2. الشورى: على كل حاكم أو مسؤول أن يُشاور شعبه أو من يحكمهم ومن خصائص الأسرة الناجحة والمجتمع المثالي الشورى، التي تساهم في تلا قح الأفكار وتطورها.
    3. الطاعة: الإسلام دين الطاعة الواعية عن قناعة وحب لله ولرسوله ، كما أن من أهداف الإسلام تنظيم المجتمعات على أساس الطاعة الواعية للحكام وإعانتهم مالم يأمروا بمعصية أو كفر بواح.

    القيم في القرآن الكريم







    فردية أسرية اجتماعية سياسية



    الرحمة المودة والرحمة. التعاون. العدل
    الصبر التكافل الاجتماعي. الشورى
    الإحسان الطاعة
    الصدق
    العفو



    المجال الثاني: من هدي السنة النبوية

    الوحدة الأولى:المساواة أمام أحكام الشريعة الإسلامية

    1. في هذا الحديث بيان:
    • مساواة جميع الناس أمام القانون من أهم المباديء التي جاء بها الإسلام. ولذلك ألغى جميع الاعتبارات الاجتماعية في تطبيق الأحكام الشرعية.
    • تحريم التعدي على أموال الناس وهذا يدل على قيمة المال في الإسلام ولهذا كان من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ المال لأن المال قوام الحياة.
    • تحريم الشفاعة في الحدود ، لأنها تُفقد القوانين هيبتها ويقل الردع في المجتمعات ويحل محل ذلك الفوضى واللاّأمن.
    2. الإرشادات والأحكام المستخلصة من الحديث:
    • تحريم جريمة السرقة وبيان عقوبتها.
    • تحريم الشفاعة في الحدود لما في ذلك من آثار سلبية في المجتمع.
    • وجوب تطبيق العقوبات على المجرمين.
    • عدم تطبيق العقوبات يؤدي إلى انتشار الجرائم.
    • القضاء على المحاباة والتمييز بين مقترفي الجرائم.
    • عدم تطبيق العقوبات سبب لهلاك الأمم.

    الوحدة الثانية: العمل والإنتاج في الإسلام ومشكلة البطالة


    1. مما يؤخذ من الحديث:
    • مفهوم العمل: كل جهد بشري ( فكري أو يدوي) مشروع يعود على الإنسان أو غيره بالخير والنفع والفائدة.
    • حثُّ الإسلام على العمل: مهما كان هذا العمل متواضعا وبسيطا حتى ينتفع للإنسان وينفع مجتمعه لا يكون عالة على غيره .
    • محاربة الإسلام للبطالة: البطالة تجعل صاحبها عبئا وعالة على غيره ، وهذا يُؤدي إلى ركود الحياة الاقتصادية وجمود الإنسان، ،لأن في ذلك تعطيل للمواهب والقدرات وتشجيع على الكسل.
    • نظرة الإسلام على التسول والنهي عنه: نهى الإسلام عن التسول فالمسلم عزيز مكرم لا يمد يده للناس أبدا .


    3.الإرشادات والأحكام المستفادة من الحديث:
    • الحث على العمل والكسب لتحصيل الرزق.
    • الاجتهاد في تحصيل الكسب الحلال.
    • دعوة الإسلام إلى التعفف عن التسول.
    • لا ينبغي احتقار العمل مهما كان بسيطا ومتواضعا.
    • لاتحل المسألة مع القدرة على العمل والكسب إلا في حالات معينة خاصة.

    الوحدة الثالثة: مشروعية الوقف

    1. في الحديث بيان ل:
    • مفهوم الوقف: لغة:هو الحبس والمنع، أما اصطلاحا: توقف المالك عن التصرف في المال والانتفاع به ، لصالح الجهة الموقوف عليها بغاية التقرب إلى الله.
    • حكمه: الوقف من الأعمال المستحبة.
    • المردود الاقتصادي له:يسهم الوقف في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية ، إذ الأملاك الوقفية تستخدم في الصالح العام لإعانة المحتاجين.
    • آثاره: للوقف آثار دنيوية وأخروية، فهو باب من أبواب التكافل الاجتماعي ، وتحصيل ذكرى الخير ونيل الثواب حتى بعد الموت
    2.الأحكام المستخلصة من الحديث:
    • مشروعية الوقف في الإسلام.
    • أجر وقيمة الوقف في حياة الإنسان وبعد موته.
    • عظم أجر العلم النافع وتوريثه للأجيال.
    • دعوة الولد الصالح لوالديه مما ينفع المرء بعد موته.
    • بيان بعض الأشياء التي يتركها الميت ويصله أجرها حتى بعد موته.
    الوحدة الرابعة: توجيهات الرسولr في صلة الآباء بالأبناء

    1. في الحديث وردت عدة إشارات:
    • الهبة للأبناء مشروعة: يصح للوالد أن يعطي أبناءه زيادة على النفقة عليهم ، بشرط أن يعدل بين أبنائه.
    • وجوب العدل بين الأبناء في الهبة: يجب على الآباء العدل بين أولادهم في الهبات والعطايا حتى لا تنشأ العداوات بين الأبناء وبين الأبناء وآبائهم.
    • مخاطر التفريق بين الأبناء:لأن التفريق بين الأبناء وتمييز بعضهم عن بعض يؤدي إلى الشعور بالظلم والاحتقار عند الأبناء مما قد يؤدي إلى عقوق الوالدين وقطع الأرحام وزرع الشحناء والبغضاء.

    3.الإرشادات والأحكام المستخلصة:
    • مشروعية الهبة والعطاء للأبناء.
    • وجوب العدل بين الأبناء في العطاء.
    • مشروعية الرجوع عن العطايا لبعض الأبناء خاصة إذا كان ذلك يترتب عنه تشتت الأسر.
    • مشروعية الإشهاد في العطايا والهبات.
    • الرجوع إلى الحق وتحري الصواب من صفات المؤمنين.


    المجال الثالث: القيم الإيمانية والتعبدية

    الوحدة الأولى: أثر الإيمان والعبادات في اجتناب الانحراف والجريمة

    1. تعريف الانحراف:هو كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعايير التي تحكم سير المجتمع.
    2. تعريف الجريمة: هي محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير أو قصاص.
    • الحد: هو عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى.
    • التعزير: هو التأديب علىمخالفات لم تُشرع فيها حدود.
    • والفرق بين الحد و التعزير:*أن الحد عقوبة مقدرة من الباري عز وجل أما التعزيرفهو عقوبة تقديرية(اجتهادية)من القاضي * الحد عقوبة ثابتة أما التعزير فهو عقوبة متغيرة بحسب حالة وطبيعة الخطأ المرتكب.
    • القصاص: شرعا:هو أن يُفعل بالفاعل مثلُ ما فعل( المماثلة في العقوبة).
    3.مفهوم العبادة: العبادة هي كل ما يرضاه الله تعالى ويُحبه من أفعال وأقوال ظاهرة وباطنة.
    4.أثر الإيمان في مكافحة الانحراف والجريمة: يقصد بالإيمان تلك القوة الداخلية التي تجعل الإنسان يبتعد عن كل ما يُغضب الله تعالى ، فكلما قوي إيمان العبد كلما كان عن الانحراف والإجرام أبعد.
    5. أثر العبادة في مكافحة الانحراف والجريمة: من المتعارف عليه في الإسلام أنه نهى عن كل ما يضر الفرد والمجتمع ، ومادام أن المسلم دائم العبادة لربه فإنه لا يقترب مما حرمه الله من الجرائم والانحرافات ، لأنه بذلك يعبُد ربه سبحانه وتعالى.
    الوحدة الثانية: الإسلام و الرسالات السماوية السابقة


    1. وحدة الرسالات السماوية في المصدر والغاية: إن الرسالات السماوية أصلها واحد من عند الله ، لأن الله تعالى أوحى لجميع الأنبياء ، كما أن غاية الرسالات السماوية كلها هو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته،والرسالات السماوية جاءت لتوجيه وترشيد الاستخلاف الإنساني على وجه الأرض.
    2. علاقة الإسلام بالرسالات الأخرى:علاقة الإسلام بالأديان الأخرى علاقة تصديق لما تبقى من صحيحها ، وتصحيح لما طرأ عليها من انحراف .

    علاقة الإسلام بالرسالات الأخرى

    الرسالات

    المقارنة
    الإسلام
    النصرانية اليهودية


    أوجه التشابه
    كلها من عند الله (قبل تحريف اليهودية والنصرانية)، كلها تدعوا إلى توحيد الله، ترشيد الاستخلاف الإنساني، الإسلام يصدق ويؤكد لما بقي من صحيح اليهودية والنصرانية ويصحح ما طرأ عليها من تحريف.
    أوجه الاختلاف
    لم ولن يُحرف، جاء للناس كافة.
    حُرِّفتا ، وكانتا لأقوام خاصة



    • الإسلام: كلمة يقصد بها التوجه لرب العالمين في خضوع واستسلام.
    وبعد بعثة محمدrصارت كلمة الإسلام تعني الدين الذي جاء به محمدr من عند الله للناس كافة.
    الرسالات الأخرى
    1. النصرانية:

    • مفهومها: هي الرسالة التي بعث بها عيسى uو سموا نصارى: لأنهم نصروا المسيح أو لأن قريتهم تسمى ناصرة وإما لقول عيسىu ((من انصاريَ إلى الله)).
    • أهم معتقداتها:
    • عقيدة التثليث:أي أن الإله ثلاثة:الله الأب، الله الابن، الله روح القدس.
    • عقيدة الخطيئة والفداء: يعتقدون أن العالم مبتعد عن الله بسبب خطيئة آدم ، ولكن الله من كثرة محبته وفيض نعمته رأى أن يقرب إليه هذا الابتعاد ، فأرسل لهذه الغاية ابنه الوحيد ليُخلّص الإنسانيةمن هذه الخطيئة.
    • محاسبة المسيح للناس:يعتقد المسيحيون أن المسيح بعد أن ارتفع إلى السماء جلس بجوار الأب على كرسي استعدادا لاستقبال الناس يوم الحشر ومحاسبتهم .
    • غفران الذنوب: اعتراف المذنب أمام القسيس الذي يملك وحده قبول التوبة ومحو السيئة.
    2. اليهودية
    • مفهومها: هي الرسالة التي بعث بها موسىu و قيل في تسميتهم عدة معان: لأنهم مالوا عن دين موسى، أو لقولهم : إنا هدنا إليك ،أو لأنهم يتحركون عند قراءة التوراة.
    • أهم معتقداتهم:الأصل في عقيدتهم التي جاء بها الأنبياء هي عقيدة التوحيد، إلا أن حبهم وميلهم للوثنية جعلهم يبتعدون عن عقيدة التوحيد فصارت عقائدهم:
    • جعلوا إلها خاصا بهم وهو ليس معصوما ويثور وهو قاس ومتعصب، مدمر لشعبه.
    • قالوا إن عزير ابن الله.
    • أنهم أبناء الله وأحبّاؤه.
    • عقيدتهم لا تتكلم عن اليوم الآخر ولا البعث ولا الحساب
    • ديانتهم خاصة بهم فلا ينسب إليها من اعتنقها من غيرهم.

    الرسالات الأخرى غير الإسلام



    النصرانية اليهودية

    أهم معتقداتهم أهم معتقداتهم
    * عقيدة التثليث * جعلوا إلها خاصا بهم
    *عقيدة الخطيئة والفداء * قالوا إن عزير ابن الله.
    *محاسبة المسيح للناس * أنهم أبناء الله وأحبّاؤه.
    *غفران الذنوب * عقيدة محرفة لا تتكلم اليوم الآخر
    * ديانتهم خاصة بهم
    تحريف الرسالات السماوية

    لقد دخلت عدة انحرافات على الديانات الأخرى عدا الإسلام ، فقد طالت يد التحريف التوراة والإنجيل،وجعلوهما اليهود موافقين لأهوائهم ومن هذا انحرفت النصرانية واليهودية عن الطريق الصحيح .
    الوحدة الثالثة: من مصادر التشريع الإسلامي
    أولا: الإجماع:
    • تعريفه:له عدة معان في اللغة منها العزم والاتفاق.
    أما اصطلاحا: فهو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسولrعلى حكم من الأحكام الشرعية العملية.
    • أنواعه: الإجماع على قسمين:
    • الإجماع الصريح: وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح.
    • الإجماع السكوتي: وهو أنيقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو بعمل فيعلم بقية المجتهدين فيسكتون ولا يعارضون.
    • أمثلة عن الإجماع:
    • الإجماع على تحريم الزواج بالجدة، لأنها أم .
    • إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس.
    • // // // جمع القرآن في مصحف واحد.

    ثانيا: القياس:
    • تعريفه: لغة: بمعنى التقدير والمساواة، واصطلاحا: مساواة أمر لأمر آخر في الحكم لاشتراكهما في علة الحكم.
    • حجيته: جمهور العلماء على أن القياس دليل من أدلة الأحكام ، يجب العمل به
    • أركانه:
    • المقيس عليه: وهو الأصل ، المقيس : وهو الفرع، علة: وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع الحكم : المراد تعديته من الأصل إلى الفرع.فمثلا: قياس المخدرات على الخمر،المقيس عليه هو الخمر والمقيس هي المخدرات والعلة هي الإسكار.
    • أمثلة عليه: قياس المخدرات على الخمر، قياس ضرب الوالدين على تحريم قول لهما أف، قياس الأوراق النقدية على العملة النقدية القديمة( الذهب والفضة) في الأحكام المتعلقة بهما.

    ثالثا: المصالح المرسلة:
    • تعريفها: هي استنباط الحكم في واقعة لانص فيها و لا إجماع بناء على مصلحة لا دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها.
    • حجيتها: يرى المالكية أنها حجة شرعية فبما لانص فيه ولا إجماع لأن الحوادث تتجدد والمصالح تتغير بتغير الزمان والمكان.
    • شروط العمل بها: يشترط لصحة العمل بالمصالح:
    1. أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة.ولاتنا في أصلا من أصول الإسلام.
    2. أن تكون المصلحة عامة لا خاصة.
    3. أن تكون معقولة
    • أمثلة: استنساخ الصحابة عدةنسخ من المصحف العثماني، وضع قواعد خاصة بالمرور، الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية.

    المجال الرابع : القيم الحقوقية

    الوحدة الأولى: حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة والتعامل الدولي


    1. تكريم الإسلام للإنسان: لقد كرم الإسلام الإنسان وكفل له أن يعيش آمنا وأعطى له حقوقا ،وقيد ذلك بأوامر الله ونواهيه.
    2. حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة:
    1. الحقوق والحريات الشخصية: كحق الحياة حياة حرة كريمة ، وحق الإنسان في الأمان ، فلا يحق لأحد الاعتداء على الإنسان بقتله أو تعذيبه أو تشويهه.
    2. حقوق الإنسان في علاقته بمجتمعه: كحق الحياة الخاصة فلا يصح لأي إنسان أن يتجسس على إنسان آخر أو يطلع على عيوبه، حق التنقل في أرض الله طلبا للرزق أو العلم، حق الزواج ، حق الملكية.
    3. نماذج حقوق الإنسان في الإسلام:
    • حرية المعتقد: فالإنسان حر في تدينه عن قناعة وحر في ممارسة شعائر دينه ولو كان غيرمسلم، بشرط أن لا ينشر دينه أو يُروّج له بين المسلمين.
    • حرية الرأي والفكر: أعطى الإسلام للإنسان كامل الحرية في التفكير والتأمل ، بشرط أن لاتكون تلك الأفكار محرمة أو فيها مضرة للأمة.
    • الحقوق السياسية: حق مشاركة الفرد في إدارة شؤون البلد وإبداء رأيه في المسائل المهمة التي تعنيه ، حق تولي الوظائف والمناصب المهمة.
    • الحقوق المدنية: حق الملكية وحقه في تكوين أسرة.
    • الحقوق الاقتصادية والثقافية: للإنسان حق العمل وكسب قوته من الحلال حت لا يعيش عالة على غيره، كما له حق الضمان حتى يجد ما يتقوت به عند كبره، وللإنسان حق التعلم حتى لا يعيش جاهلا أميا.
    4. حقوق الإنسان في الحرب: أعطى الإسلام حقوقا للإنسان حتى في الحروب ولو كان غير مسلم، فلا يصح في الإسلام التمثيل بالجثث ولو كانت للأعداء، والواجب في الحرب أن نحسن معاملة الأسرى ولا نسيء إليهم، كما يصح طلب الأمان وهو اللجوء في الحرب.

    حقوق الإنسان




    الحقوق والحريات الشخصية الحقوق في العلاقة بالمجتمع الحقوق المدنية والسياسية الحقوق فيالحرب
    *حق الحياة. * حق الحياة الخاصة.
    *حق الأمان. * حق التنقل في الأرض. المدنية السياسية *تحريم التمثيل
    بالجثث
    * حرية المعتقد *حق مشاركة *حسن معاملة
    *حرية الرأي والفكر *حق تولي الأسرى
    *حق الملكية الوظائف * طلب الأمان
    *حق العمل والمناصب أو اللجوء
    *حق الضمان
    *حق التعلم

    الوحدة الثانية: حقوق العمال وواجبا تهم في الإسلام


    1. الحقوق الأساسية للعمال:
    • لكل إنسان الحق في عمل محترم يضمن منه قوته ، ويناسب ومستواه.
    • حق العامل في أجر عادل محترم يُناسب ما يؤديه العامل من جهد ، ويجب أن يوفى كل عامل أجره دون مماطلة ولانقصان.
    • حق العامل في الراحة ،فلا يصح لصاحب العمل أن يرهق العامل، أو يكلفه ما لا يستطيع تأديته .
    • حق العامل في الضمان : فلا يصح أن يبخس صاحب العمل العامل حقه بعد أن يكبر أو ينقص نشاطه ، بعد أن كان منتجا.
    • وللعامل الحق في الترقيات المختلفة في العمل إذا كان كفؤا لذلك ، إذ أساس التمييز بين العمال في الترقيات وزيادة الأجر بحسب الكفاءة.

    2-واجبات العمال: تتلخص واجبات العمال في:
    • أن يعرف العامل واجباته وماهو مطلوب منه حتى يؤديه على أكمل وجه.
    • الشعور بالمسؤولية تجاه العمل الذي كُلّف به.
    • أن يتقن عمله على أكمل وجه.
    • أن يؤدي عمله بكل أمانة.
    • أن لا يستغل وظيفته أو عمله ليجر منفعة ما خاصة به.

    3. طبيعة العلاقة بين العمال وأرباب العمل:
    إن العلاقة بين العمال وأرباب العمل هي علاقة تكامل وتعاون على نجاح العمل وكسب القوت، فيجب على العامل أن يتقن عمله ويؤديه بأمانة وإخلاص ويجب على صاحب العمل أن يحسن إلى العامل ويكون رحيما به يعامله بالحسنى ولا يبخسه حقه ويتجاوز عن أخطائه.

    المجال الخامس: القيم الاجتماعية والأسرية
    الوحدة الأولى: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم

    1. اختلاف الدين: إن كل إنسان مهما كان دينه وعقيدته فهو يعتقد بصحة دينه وبطلان ماسوا ه.ومن هنا كانت عظمة المسلم المستمدة من عظمة الإسلام بأن يعايش غير المسلمين ويحسن إليهم ولو على بلاد المسلمين وهم على كفرهم.
    2. أسس علاقة المسلمين بغيرهم: تنبني علاقة المسلمين بغيرهم على:
    • التعارف: يصح التعارف بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى ، هذا التعارف الذي يكون متبوعا بالمعاملة الحسنة ،هذا التعارف الذي يُسهم في التقارب وقد يكون سببا في دخول غير المسلم إلى الإسلام.
    • التعايش: يصح للمسلم أن يتعايش مع غيره إن في بلاده أو بلاد غيره، فقد كان المسلمون يتاجرون مع غيرهم ويحسنون إليهم وكثيرا ما كان ذلك سببا في دخول كثير من الكفار في الإسلام.
    • التعاون: يتعاون المسلم مع جميع البشر على نشر الخير والدعوة إليه ، وخير مثال على ذلك أن النبي r أثنى على حلف الفضول الذي حضره قبل نبوته وأكد على أنه كان يحضره لو كان بعد مجيء الإسلام لأنه تعاون رغم أنه عقد في بيت مشرك.
    • الروابط الاجتماعية: المسلم تجمعهمع غير المسلمين عدة روابط كرابطة الإنسانية ورابطة البلد وقد تكون رابطة العائلة.
    3. حقوق غير المسلمين وواجبا تهم في بلد الإسلام: لغير المسلمين حقوق في بلاد الإسلام إذا كانوا مقيمين بها من أهم هذه الحقوق:
    • حق الحماية: إذ يجب على الدولة المسلمة أن تحمي غير المسلمين المقيمين بأرضها وهذه الحماية تتمثل في حماية ممتلكاتهم وأنفسهم وأعراضهم.
    • حق التدين: وممارسة شعائرهم بشرط عدم الترويج أو الدعوة لديانتهم.
    • حق العمل والكسب: فلهم الحق في ممارسة الأنشطة التجارية المختلفة وكل الأعمال والوظائف والصنائع.
    4. واجبات غير المسلمين في بلد الإسلام: يجب على غير المسلمين المقيمين في بلاد الإسلام أن يحترموا نظم وقوانين الدولة ، وأن لا يكونوا معاول هدم على تلك البلاد ، كما لا يقبل منهم نشر ديانتهم والدعوة إليها .
    الوحدة الثانية: من المشاكل الأسرية:
    أولا: النســــــــــب
    1. تعريفه: يطلق على عدة معان ، أهمها : القرابة والالتحاق .
    2. أسبابه: أسباب النسب في الإسلام ثلاثة :
    • الزواج الصحيح: فحمل المرأة ووضعها لمولود من زوجها ، يُنسب الولد مباشرة لأبيه .
    • الإقرار : وهو أن يعترف الرجل مباشرة ببنوة المولود.
    • البينة الشرعية: وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتان ، فيحكم القضاء بالبنوة بهذه البينة. ويحل محلها اليوم في زماننا هذا البصمة الو راثية التي تعتبر دليل مادي على إثبات النسب.
    3. حق الطفل مجهول النسب: الأطفال مجهولو النسب لا يحملهم الإسلام فعل لاذ نب لهم فيه ،بل أوجب منحهمأسماء وهويةفاستحسن الشرع لفائدتهم حق الموالاة ، حتى لا يعيشوا بعقدة ذنب لم يرتكبوه.
    ثانيا: التبـــــــــــنّي

    1. تعريفه: هو أن تُعطي عائلة ما لقبها لطفل ليس منها دون توضيح ولابيان أن الطفل ليس منهم.
    2. حكمه:باطل ومحرم في الإسلام.
    3. حكمة إبطاله: حرم الإسلام التبني لأجل:
    • يؤدي إلى اختلاط الأنساب والعائلات.
    • قد يكون سببا في أن يأخذ المُتبنى حقوق غيره.
    • قد يكون التبني سببا في بيع الفقراء أبنائهم لأغنياء لا أولاد لهم ليتبنوهم.
    ثالثا : الكفــــــــــــــــالة
    1. تعريفها: في اللغة: بمعنى الالتزام. واصطلاحا: التزام حق ثابت في ذمة الغير.
    2. حكمها: جائزة بالقرآن والسنة .
    3. حكمتها:شرعت الكفالة في الإسلام لحماية وحفظ الطفل الصغير الذي لانسب له،حتى لا يكون عرضة للآفاتوالجرائم وحتى يجد الجو المناسب الذي ينشأ فيه. إذيجب على الدولة أن توفر الرعاية التامة للصغير ،فإن لم تكن الدولة فالواجب على المجتمع أن يقوم بذلك.

    المجال السادس: القيم الإعلامية والتواصلية
    الوحدة الوحيدة:تحليل وثيقة خطبة الرسول rفي حجة الوداع

    1. المناسبة والظروف: هذه الخطبة ألقاها الرسول rفي حجته الأولى والأخيرةيوم عرفة.
    2. تحليل نص الخطبة: لقد خاطب رسول اللهrفي هذهالخطبة العظيمة البشرية جمعاء مرشدا إياها إلى ما يُصلح أمرها وحالها على مر العصور والدهور ، فقد لمح النبي الكريم r إلى أنه في أواخر أيامه ، فيجب على الناس أن يسمعوا منه آخر وصاياه ، لقد أشار الرسول الكريم r إلى أهم المباديء التي جاء بها من عند رب العزة سبحانه وبلغها للناس وأوذي من أجلها من: إيمان بالله تعالى ونبذ تصرفات الجاهلية وحقوق المؤمنين فيما بينهم ..
    3. الأحكام والتوجيهات التي تضمنتها الخطبة:
    • البند الأول : تضمن الكلام عن حرمة النفس البشرية وتحريم الاعتداء عليها ، والكلام عن أصل البشر الواحد .
    • البند الثاني: تحريم وإبطال كل أفعال الجاهلية القبيحة التي كان أهل الجاهلية يتفاخرون بها من ربا وسفك دماء، وفوارق اجتماعية، واختلاط للأنساب بالتبني وكثير من الأنكحة الفاسدة.
    • البند الثالث: تحريم التلاعب بالأشهر والأيام تقديما وتأخيرا فقد كان ذلك من أهل الجاهلية على ما يوافق أهوائهم ، بل أعلن النبي r عن تطابق الزمن مع ما مر الله به.
    • البند الرابع: الأمر بالإحسان إلى النساء للقضاء على الظلم البائد للمرأة الذي كان منتشرا في الجاهلية.
    • البند الخامس: ضمان النجاة والسعادة لمن تمسك بالكتاب والسنة وعمل بهما وجعلهما مرجعا لحياته وشأنه كله.
    • البند السادس: تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وكيف يجب أن تكون عليه من تعاون وتكامل ، سمع وطاعة من المحكومين ورأفة وحسن تدبير من الحاكم.
    المجال السابع: القيم الاقتصادية والمالية
    الوحدة الأولى: الربا ومشكلة الفائدة

    1.تعريف الربا: لغة:الفضل والزيادة والنمو. اصطلاحا: الزيادة في أحد البد لين المتجانسين من غير أن تُقابل هذه الزيادة بعوض.
    2.مراحل تحريمه: حرم الربا على مراحل أربعة:
    • المرحلة الأولى: ذكر الله في سورة الروم (الآية39) أن الربا لا يبارك فيه الله تعالى.
    • المرحلة الثانية: ذكر الله في سورة النساء( الآية 160/161) أن المعاملة بالربا وأكله هو من أفعال وعاداتاليهود وتوعدهم على ذلك بالعذاب الأليم.
    • المرحلة الثالثة: نهى الله المؤمنين على أكل الربا أضعافا مضاعفة في سورة آل عمران( الآية130).
    • المرحلة الرابعة: حرم الله تعالى في القرآن الكريم الربا تحريما قطعيا قليلا كان أم كثيرا في سورة البقرة( الآية275)
    2. القواعد العامة لاستبعاد المبادلات الربوية:
    • القاعدة الأولى: إذا كان التبادل لنفس الجنسين (الذهب بالذهب، القمح بالقمح): فيشترط المساواة أي مثلا بمثل و التسليم الفوري أي يدا بيد.
    • القاعدة الثانية: إذا كان التبادل لجنسين مختلفين( ذهب بفضة أو قمح بتمر) يشرط شرط واحد وهو المناجزة أو التسليم الفوري أي يدا بيد.
    • القاعدة الثالثة: في حالة تبادل معدن بطعام فالتبادل حر ويرجع إلى رغبة المتبادلين.
    3. نوعا الربا: ينقسم الربا إلى نوعين هما:
    • ربا الفضل: وهو زيادة أحد البد لين على الآخر من جنس واحد بسبب الجودة .
    • ربا النسيئة: وهو الزيادة المشروطةالتي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.

    الوحدة الثانية: من المعاملات المالية الجائزة
    أولا: المــــــرا بــحة

    1 . تعريفها: لغة: مصدر ربح من الربح وهو الزيادة. اصطلاحا:بيع ما اشترى بثمنه وربح معلوم ؛ وهو جائز بإجماع العلماء.
    2. مشروعية المرابحة: ورد عن عثمان بن عفان y أنه كان يشتري العير فيقول من يربحني عقلها من يضع في يدي دينارا.
    3. حكمتها: المرابحة تسد حاجة الناس ، وهي باب من أبواب الاستثمار في الإسلام، ترفع الحرج عن الناس.
    ثانيا:بيع التـــــــقسيط

    1. تعريفه: عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل ، يؤدّى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.
    2. حكمه: جائز شرعا بشروط حتى لا يؤدي إلى الربا.
    3. حكمته: شرع بيع التقسيط لحاجة الناس إليه ومنفعة ذلك لهم ، إذ الإنسان قد يحتاج إلى اقتناء أشياء ولا يملك ثمنها الكامل فيشتريها بأقساط .
    ثالثا: الـــقــراض( المــضاربة)

    1. تعريفه: لغة: بمعنى القطع؛ اصطلاحا: هو عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما مالا إلى الآخر ليتاجر فيه ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه .
    2. حكمه: القراض جائزومشروع عند المسلمين وقد ضارب النبي r في مال خديجة رضي الله عنها.
    3. الحكمة من تشريعه: شرع القراض لشدة حاجة الناس إليه ، فقد يملك إنسان ما المال ولا يحسن تنميته وقد يُحسن إنسان ما فنون التجارة وتنمية المال ولا يملك المال. فشرع القراض( المضاربة) ليتحد الجهد والمال .
    رابـعا: الــــــــصـــــــــرف

    1. تعريفه: لغة: هو الزيادة، اصطلاحا: هو بيع النقد جنسا بجنس أو بغير جنس ( النقد : الذهب ، الفضة ، وفي زماننا : الأوراق المالية).
    2. حكمه: اتفق العلماء على جواز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إذا كان مثلا بمثل ، يدا بيد.
    3. الحكمة من تشريعه: شرع الصرف لتيسير حصول الإنسان على عملة أخرى أو نقد آخر (ذهب أو فضة) لا يملكه وهو في حاجة إليه كالعملات الأخرى في زماننا هذا .
    الوحدة الثالثة: الشركة في الفقه الإسلامي

    1. تعريفها: لغة:بمعنى الاختلاط. اصطلاحا: اتفاق بين اثنين أو أكثر بقصد القيام بنشاط اقتصادي ما ابتغاء الربح.
    2. مشروعيتها: الشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
    3. حكمة تشريعها: الحكمة من تشريع الشركة بوجه عام هو تحقيق التعاون من أجل الربح ، وللتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم.
    4. أنواع الشركة:
    • شركة العنان:وهي أن يشترك شخصان أو أكثر في مال لهما على أن يتجرا به والربح بينهما.
    • حكمها: شركة العنان جائزة.
    • شركة المفاوضة: أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في مال على عمل بشروط مخصوصة.
    • حكمها: شركة المفاوضة جائزة .
    • شركة الأبدان(الأعمال): وهي أن يعقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في تقبل أعمال معينة والقيام بها ، على أن يكون الربح من أعما لهما مشتركا بينهما.
    • حكمها: شركة الأبدان (الأعمال) جائزة.
    الوحدة الرابعة: من الطرق المشروعة لانتقال المال
    أولا : المـيراث

    1. تعريفه:لغة: البقاء والانتقال. اصطلاحا: هو العلم الذي يُعرف به من يرِث ومن لايرِث ومقدار إرث كل وارث ، ويسمى علم الفرائض.
    2. دليله:قوله تعالى((لِلرِّجَالِنَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّاتَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباًمَفْرُوضاً)) سورة النساء.
    3. الحكمة منه: الميراث وسيلة من وسائل انتقال المال وعدم انقطاعه ، يحقق التكافل بين أفراد الأسر، يوصل الحقوق لأصحابها.
    4. أسبابه: للميراث سببين: النسب الحقيقي( القرابة)، الزواج الصحيح، وسبب ثالث انتهى تاريخيا وهو العتق.
    5. موانع الميراث: يُمنع من الميراث من قتل عمدا مورِّثه، واختلاف الدين ويدخل مع هذا الردة.
    6. شروط الميراث: موت المورِّث حقيقة أو حكما، حياة الوارث بعد موت المورِّث، أن لا يوجد مانع من موانع الميراث السابقة الذكر.
    7. أصحاب الفروض: هم الذين جعل الشارع لهم نصيبا مقدرا من التركة وهم: الأب ، الجد، الزوج، الأخ لأم، الزوجة، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، الأم ، الجدة.
    8. العصبة:هم بنوالرجل وقرابته لأبيه الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، أو الباقي بعد أصحاب الفروض.
    ثـانيا: الــهبة

    1. تعريفها:لغة:التبرع والتفضل على الغير مطلقا. اصطلاحا: هي عقد يُفيد نقل الملكية بغير عوض .
    2. مشروعيتها:جائزة لأنها باب من أبواب التعاون الذي يحبه الإسلام.
    3. الحكمة منها: الهبة مستحبة إذ هي من الخير المرغب فيه لما فيها من تأليف للقلوب وتوثيق لعُرى المحبة بين الناس.
    ثـالثا: الوصـــية

    1. تعريفها: لغة: تطلق على عدة معان منها إيصال الشيء بالشيء. اصطلاحا:عقد يُوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.
    2. مشروعية الوصية: الوصيةجائزة ومشروعة بالكتاب والسنة .
    3. الحكمة من تشريعها: هي باب من أبواب التعاون وتحصيل الثواب وليتدارك الإنسان مافاته من أعمال الخير،وقد تكون الوصية صدقة جارية ...
    الدعاء للاستاذ فاتح بن عامر ولي من فظلكم
    __________________
    [[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات] اتمنى النجاح للجميع

    avatar
    aymen kataloni


    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 23/02/2012

    الربا في الشريعة الإسلامية Empty رد: الربا في الشريعة الإسلامية

    مُساهمة من طرف aymen kataloni الخميس فبراير 23, 2012 7:57 pm

    بارك الله فيكم

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 6:36 pm